سم الله الرحمن الرحيم
فهذا هو الجزء االرابع من الرد على كتاب العذر بالجهل عندأئمة الدعوة لجامعه رشيد بن أحمد العويش.
النقل التاسع
والعشرون:
هو قول الشيخ ابن سحمان في تبرئة الشيخين:
فإذا تحققت هذا فالشيخ رحمه الله لم يقاتل من قاتل
من أهل نجد وغيرهم إلا من أقام على كفره وجد في اطفاء نور الله وإنكاره توحيده ومن
جحد البعث من بواديهم وأعرابهم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل على الإيمان
بالله ورسله ووجوب الكفر بما عبد من دونه فالخصومة في الأصل الأصيل وحسبنا الله ونعم
الوكيل .ا.ه
وجوابه:
هو كلام الشيخ نفسه بعد هذا الكلام مباشرة:
وقد ظهر واشتهر عند الخاص والعام براءة الشيخ
من تكفير المسلمين وقتلهم ونهب أموالهم وانما قتاله وتكفيره لمن كفر بالله واشرك به
وان دعوته إلى طاعة الله ورسوله ويصرح بأن من عرف الاسلام ودان به فهو المسلم في أي
زمان ومكان ويشهد الله كثيراً في رسائله ويشهدا ولي العلم من خلقه أن أعداءه جاؤه عن
الله او عن رسوله بدليل يرد شيئاً من قوله ويحكم بخطئه فيه ليقبلنه على الرأس والعين
ويترك ما خالفه أو عارضه وهذا معروف عنه بحمد الله .ا.ه
وقد تقدم مرارا مقصود الأئمة بإقامة الحجة
فلا يشكل هذا النص على من رزقه الله فها لكلامهم وجمعه بعضه إلى بعض، فمن بلغه
القرآن حكم بكفره ، ولظهور أدلة التوحيد لا يحتاج لإظهارها ، إلا عند من نشأ ببادية
بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام كما هو نص الشيخ الإمام رحمه الله وقد مر سابقا.
النقل الثلاثون
ويتبعه الواحد والثلاثين:
وفيه : ولا يكفر إلا على هذا الأصل بعد قيام
الحجة المعتبرة فهو على ذلك على صراط مستقيم متبع لا مبتدع.ا.ه من تنبيه ذوي
الألباب السليمة.
وهذا كسابقه يجاب عنه بمراد الإمام وأتباعه
من أئمة الدعوة بقيام الحجة المعتبرة في مسائل الأصول وقد سبق التنبيه إليه فلا
داعي للتكرار.
النقل الثاني
والثلاثون:
قول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وتأمل
كلامه : فيمن دعا نبياً أو ولياً، مثل أن يقول : يا سيدي أغثني، ونحوه، أنه يستتاب،
فإن تاب وإلا قتل ؛ تجده صريحاً في تكفير أهل الشرك، وقتلهم بعد الاستتابة، وإقامة
الحجة.اه من الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة.
والجواب عنها من وجهين:
أولا: سبق بيان ماهي لإقامة الحجة عند الأئمة
ومن فهم منهم غير ما أرادوه فقد كذب عليهم.فمرادهم هنا بلوغ القرآن.
ثانيا: كلام الشيخ عبد الله حجة عليكم ؛ وذلك
أنه اشترط إقامة الحجة للقتل،وذلك أنه قال بتكفيرهم أولا ولم يشترط إقامة الحجة
قبل ذلك ، وذكر القتل بعد الاستتابة وإقامة الحجة وهذا بين ، والدليل أنه لا يمكن
لعاقل أن يفهم أن التكفير منوط بالاستتابة ، إذ رجوع الاستتابة وإقامة الحجة معا
على التكفير باطل ، وإرجاع الحجة فقط تحكم ظاهر، والصواب سبق بيانه والله الموفق.
النقل الثالث
والثلاثون:
فهو جواب للشيخ حول سؤال عن حكم البناء على
القبور فأجاب:
هذا يحتاج إلى تفصيل فإن كان الباني قد بلغه هدي
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذم البناء عليها ونهيه عن ذلك وعاند وعصى ، أو منع من أراد هدمها من ذلك
فذلك علامة الكفر .وأما من فعل ذلك جهلا منه بما بعث الله به رسول صلوات الله
وسلامه عليه فهذا لا يكون علامة على كفره وإنما يكون علامة على جهله وبدعته
وإعراضه عن البحث عما أمر الله به ورسوله صلوات الله وسمه عليه _ في القبور .ا.ه
من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (1/246)
وجوابه : الشيخ اشترط مجرد بلوغ الهدي للفاعل
ولم يشترط إقامة الحجة بالمعنى الذي ترمي إليه أنت ومن معك ، ثم هذا في مجرد
البناء أما التقرب إليها فهو شرك وفاعله مشرك ولم يشترط الشيخ لذلك إقامة الحجة ،
وفرق بين الأمرين فلا حجة لك فيما سبق ، واقرأ ما قاله الشيخ بعد ذلك:
وهذا إذا لم يذبح عندها وتعبد وتدعى ويرجى
منها جلب الفوائد وكشف الشدائد، فأما إذا فعل ذلك فهو الشرك الذي قال الله فيه
(ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار).ا.ه
ففرق الشيخ بين مجرد البناء وبين التقرب
إليها بالقربات.
النقلين
الرابع والخامس والثلاثون:
وفيها اشتراط بلوغ الحجة المعتبر من كلام
الشيخين عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ ابن سحمان، وقد تكرر التنبيه على مرادهم ببلوغ الحجة في مسائل
الأصول ومنها التوحيد ، فالحجة فيها بلوغ القرآن على وجه يفهمه لو أراد فهمه ،
فهذا لا عذر له ويحكم عليه بفعله ، وفهم بلوغ الحجة على غير مراد الأئمة يوقع
صاحبه في خلط كبير كما هو حال مرجئة العصر.
إلى هنا انتهى الكاتب من النقل عن أئمة الدعوة
في مسألة إقامة الحجة ، وشرع بعدها في بيان اشتراط فهم الحجة من كلامهم ،وسياتي
بيان تخليطه في حلقات قادمة إن شاء الله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق