Pages

الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

جواز الوتر بعد دخول وقت الفجر



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد :
فهذه بعض الآثار السلفية في جواز الإيتار بعد دخول وقت الفجر:
في الموطأ (2/174) ط الأعظمي:
413 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، وَأَنَا أُوتِرُ.
وفي المصنف لعبد الرزاق:(3/13):
4612 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلَةً، فَاجَأَهُ الصُّبْحُ فَأَوْتَرَ»
وفيه أيضا:
4601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ»، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: فَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ الْوِتْرُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، اتِّبَاعًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَانَ وِتْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَّتُهُ كَذَلِكَ، فِي آخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ سَهَا عَنْهُ، أَوْ فَرَّطَ فِيهِ فَلَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْفَجْرَ إِذَا طَلَعَ فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ الْوِتْرِ، وَلَا يُقْضَى بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى فِي وَقْتِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ وَقْتُهُ لَمْ يُقْضَ، عَلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ. وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَادَى مُنَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ الْفَجْرِ». [ص:329] وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَا وِتْرَ لَهُ». وَهَذَا حَدِيثٌ لَوْ ثَبَتَ لَكَانَ حُجَّةً لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُّونَ بِرِوَايَةِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، وَقَدْ رُوِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ رِوَايَةٌ تُخَالِفُ هَذِهِ فِي الظَّاهِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُوتِرْ إِذَا ذَكَرَ أَوِ اسْتَيْقَظَ». قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي مِنْ لَيْلَتِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَأْوِيلَهُ مَا قَالَ وَكِيعٌ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ مَحْفُوظًا، فَإِنَّ غَيْرَ وَكِيعٍ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ يَعْنِي بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَبْوَيَهِ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: أَحَدُنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ، يَغْلِبُهُ النَّوْمُ، قَالَ: «فَلْيُوتِرْ وَإِنْ أَصْبَحَ». وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، وَكَانَ وَكِيعٌ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ، فَرُبَّمَا غَيَّرَ أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ، وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَلَمْ يُوتِرْ فَإِنَّهُ يُوتِرُ، مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ، اتِّبَاعًا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَّهُم أَوْتَرَوا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَصْبَحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: لَا يَقْضِي الْوِتْرَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَيْضًا، إِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا

1 التعليقات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أخي عبد الرحمان بارك الله فيك صلاة الوتر بعد طلوع الفجر يكون أداء أو قضاء.

إرسال تعليق